ميرزا حبيب الله الرشتي

77

رسالة في تقليد الأعلم

امارة من الامارات على أحد الامرين وان بقي شاكا غير مرجح لاحد الطّرفين تعيّن تقليد المفضول إذ لا سبيل له إلى تقليد الأفضل مع كونه جاهلا بقوله وكذا ان ظنّ الوفاق ولو ظنّ الخلاف ففي وجوب تقليد الأفضل أو تقليد المفضول وجهان وجه الاوّل انّ قول المفضول انّما يكون حجّة إذا كان خاليا عن معارضة قول الأفضل والمفروض انّه لا يدرى كونه خاليا عنها بل قد ظنّ بوجود المعارض فكيف يكون جائز العمل ووجه الثاني انّ قول المفضول حجته شأنيّة متى لم يعارضه قول الأفضل والمعارضة غير معلومة فانّ الظنّ المطلق لا دليل على اعتباره في المقام فيجب العمل به وهو الأقوى فانّ دعوى اشتراط حجّية قوله بعدم المعارض لا تجدى مع جريان اصالة العدم بعد الفحص وكذا دعوى حجّية الظنّ بوجود المعارض لا وجه لها بعد عدم الدّليل على اعتباره فكيف ولو كان هذا الظنّ معتبر لجاز الاعتماد على الظنّ بالفتوى مط وهو مشكل بل الظاهر العدم فلو لم يتمكن عن